المجلس العام للإدارة الذاتية يصدر القانون رقم 7 لعام 2021 الخاص بمكافحة الإرهاب

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القانون رقم سبعة لعام ألفين وواحد وعشرين والخاص بمكافحة الإرهاب؛ ويوضح القانون الإعمال الإرهابية والإرهابي والمؤامرة وتبيان عقوبة كل فعل جرمي، وذلك للإسهام في تسهيل عمل القضاء في مناطق شمال وشرق سوريا وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضائية.

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاحد، القانون رقم 7 لعام 2021، الخاص بمكافحة الإرهاب، وذلك لسهولة عمل السلك القضائي في شمال وشرق سوريا، والفصل بين الجرائم التي تستوجب إدراجها تحت بند الإرهاب.

العمل الإرهابي: كل فعل يهدف لإيجاد حالة من الذعر أو الأضرار بالبنة التحتية للإدارة الذاتية

المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب عرف العمل الإرهابي، وهو كل فعل يهدف إلى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الأضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للإدارة الذاتية، والتي من الممكن أن ترتكب عبر الأسلحة والمتفجرات والمواد الملتهبة والجرثومية وغيرها.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض أو يهدد في الداخل والخارج على الإرهاب

أما فيما يخص الإرهابي، فهو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل والخارج لجريمة إرهابية وبأي وسيلة كانت.

تمويل الإرهاب، هو كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال وغيرها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.

المؤامرة: اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب عمل إرهابي

وعرف القانون الجديد المؤامرة، بأنها اتفاق بين شخصين أو أكثر تهدف إلى ارتكاب أي من الأعمال والجرائم الإرهابية وقد تصل عقوبتها إلى 15 سنة، كما نص القانون الجديد على السجن بمدة تتراوح ما بين الـ5 إلى 15 سنة لكل من مول منظمة إرهابية أو درب شخص على استعمال المتفجرت واستخدام الأسلحة وفنون القتال الحربية بقصد العمل الإرهابي.

عقوبة المؤبد لكل من يهدد إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية بعمل إرهابي

أما بخصوص عقوبة السجن المؤبد، فإنها لكل من يهدد إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية بالقيام بعمل إرهابي ضدها، وتشدد العقوبة إذا أدى الفعل الإجرامي لموت الإنسان.\

يحق للمتضريين من أي عمل إرهابي رفع دعوى تعويض

وبخصوص رفع دعاوى التعويض الناجمة عن أي عمل إرهابي فيحق للمتضررين رفع دعوى التعويض أمام دواوین العدالة الاجتماعية، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويعاقب بالسجن 3 لكل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو لتجنيد العناصر.

يجوز للمحاكم الحكم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالجاني

كما يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم على مرتكب الجنايات المنصوص عنها في هذا القانون بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وعائداتها لصالح الإدارة الذاتية.

الإعفاء من العقاب لكل من أخبر الجهات المختصة قبل البدء بأي فعل إرهابي

ونص القانون الجديد على الإعفاء من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر الجهة المعنية قبل البدء بأي فعل تنفيذي، كما يستفيد من الأسباب المخففة كل شخص ينتمي إلى إحدى الجماعات الإرهابية أو التنظيمات المسلحة وقام بتسليم نفسه طواعية للجهات المختصة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى