الإدراة الذاتية تصدر قانون حماية وإدارة أملاك الغائب

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية قانون حماية وإدارة أملاك “الغائب”، والذي ينص على تشكيل لجنة من كل مكونات شمال وشرق سوريا، مهمتها حصر وإدارة أملاك الغائبين ممن ليس لديهم أقرباء من الدرجتين الأولى والثانية.

بهدف حصر أملاك الغائبين، ممن ليس لديهم أقرباء في المنطقة، ومن أجل حفظها وإدارتها إلى حين عودة أصحابها. أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قانون حماية وإدارة أملاك “الغائب” خلال جلستها التي عقدت أمس، والذي نص على تشكيل لجنة من كل مكونات شمال وشرق سوريا لهذا الغرض.

وجاء في بعض مواد القانون:

ـ يقع على عاتق اللجنة التي ستشكل بقرار من المجلس التنفيذي، إدارة أملاك الغائب طيلة فترة غيابه، وتعاد إليه بحضوره أو حضور أحد أقربائه من الدرجتين الأولى أو الثانية، خلال مدة أقصاها سنة متواصلة.

ـ يحق للجنة تأجير واستثمار أملاك الغائب ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون تغيير أوصافها.

ـ لا يجوز لأعضاء اللجنة تنظيم عقود استثمار على أملاك الغائب أو استخدامها لأنفسهم، أو لأحد ذويهم حتى الدرجة الرابعة.

ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ليرة سورية أو بكلا العقوبتين كل من تستر

وتصرف أو أجر أملاك الغائب خلاف هذا القانون.

ـ في معرض تطبيق هذا القانون تستوفي اللجنة رسوم إدارة أملاك الغائب بنسبة مئوية.

ـ فيما يخص أملاك السريان الآشوريين والأرمن، تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة الأملاك المذكورة وفق أحكام هذا القانون

ـ لجنة أملاك السريان الآشوريين والأرمن تتخذ قراراتها فيما يخص بيع وشراء واستثمار أملاك السريان الآشوريين والأرمن الموجودين في شمال وشرق سوريا

ـ تلغى كافة القوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم المخالفة لهذا القانون

ويقصد بالغائب بموجب هذا القانون كل شخص يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها كـ ( مكتومي القيد أو المجردين من الجنسية بإحصاء عام ألف وتسعمئة واثنين وستين) ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجتين الأولى أو الثانية فيها.

فيما تشمل أملاكه كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة له.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى